علي أصغر مرواريد
803
الينابيع الفقهية
السابع : التشهد : وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته ، والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد والشهادتان والصلاة على النبي وعلى آله ع ، وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ، ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه . ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر ، وأن يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء . الثامن : التسليم : وهو واجب على الأصح ولا يخرج من الصلاة إلا به ، وله عبارتان : إحديهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا . ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم ، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا . وأما المسنون في الصلاة فخمسة : الأول : التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم يكبر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معها نية الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها . الثاني : القنوت ، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية وإلا فيما شاء ، وأقله ثلاثة تسبيحات وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع